sokaty Admin
عدد الرسائل : 5121 تاريخ التسجيل : 06/04/2007
| موضوع: التكافؤ في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة الخميس يونيو 24, 2010 12:50 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الاسلام ينصف كل من المرأة والرجل على حد سواء في الحقوق والواجبات وقسم الواجبات كل على حسب مسئوليته وواجباته اتجاه الاسرة فالرجل مكلف بمسئوليات منها الانفاق على الاسرة وعلى أبويه إذا كانا فقيرين ويقوم على شؤون أبنائه وزوجته وتوفير جميع مستلزماتهم من مسكن وملبس ومشرب ومأكل ,كما من واجب الرجل أن يصل رحمه ويسأل عنهم وعن حالهم ويصرف عليهم على عكس المرأة سواء كانت فقيرة أو غنية فلا يوجب عليها الاسلام أن تصرف أي شيء من أموالها لاي غرض فالرجل مكلف بذلك كما أن الاسلام لم يلزمها صلة الاقرباء بل هي مخيرة في شريعة الاسلام المرأة تزار ولا تزور ولكن أولي القربى من الرجال مكلفون بصلتها وزيارتها في بيتها. فلذلك فقد أوجب الاسلام للمرأة نصف ما أوجب للرجل , فالرجل يأخذ النصف وهي تأخذ الربع وهذا العدل بعينه لان الرجل مكلف بكثير من الشؤون المادية على عكس المرأة التي لا تصرف أو تنفق أي شيء سواء كانت في بيت أبيها أو عندما تنكح فهي مصونه في بيتها . * حق المرأة في الإنتخاب : معناه لغة الإختيار وهي صورة من صور الشورى . وهذا حق لكل فرد فرضته الشريعة . فالمرأة في الإسلام لها رأيها ولها أن تجادل الساسة و أولي الأمر فيما ترى أنه حق . # من الناحية الشرعية : الإسلام نهى عن التصافح بين الرجال والنساء الأجنبيات لما يؤدي إلى السقوط في الفاحشة و الدنس , و ما يعقب هذا التصافح من أمور سيئة . # من الناحية التاريخية : فيذكر أن امرأة جادلت عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وعارضته لأنه أمر بأن لا يزيد المهر عن 400 درهم , فردت عليه المرأة بقول الله تعالى " وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " فاستغفر ربه , وقال كل الناس أفقه من عمر , فرجع عمر إلى المنبر فرجع عن كلامه وقال من شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو ما طابت نفسه فليفعل . فهذا الموقف يدل على أن قول المرأة له اعتبار ومسموع في كل المسائل والمشكلات مادام سديدا , فلا بأس بأن تترشح لمجلس الأمة وتمثل الشعب وتدافع وتعرض قضاياهم والمرأة أكثر دراية بقضاء النساء فهي أقدر أن تبين لأولي الأمر مشكلاتهم . * المرأة تولي القضاء : ومعنى القضاء هو فض الخصومات والمشاجرات بين الناس. وهذا الواجب لا يطيق احتماله إلا أولي الأمر وأصحاب العزيمة القوية من الناس , فواجب على الشخص الذي يتولى القضاء أن يعلو فوق عاطفته وأن يكون صاحب رأي وأن لا يكتنف رأية جور أو ظلم . # الناحية الشرعية : حذر النبي من أراد تولي تلك الوظيفة لأنها قد تهوى بصاحبها إلى الهلاك والخسران والدليل على ذلك قول الرسول –عليه الصلاة والسلام- :- ( القضاة ثلاثة :- اثنان في النار وواحد في الجنة : رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار. ورجل عرف الحق فجار فهو في النار ) . فلذلك أبعد الشرع المرأة عن تولي القضاء لأنها قد تنقاد وتحكم بعاطفتها وتقع في الظلم ولكن على عكس المذهب الحنفي الذي أجاز أن تتولى المرأة القضاء إذا لم يشترطوا الذكورة لتولي القضاء. فالمرأة في المذهب الحنفي لها كافة المسائل ماعدا الدماء والحدود أي القصاص والحدود . * المرأة وولاية أمر المسلمين : ليس للمرأة أن تتولى أمر المسلمين سواء في الولاية الكبرى وهي رئاسة الدولة وتكون إماما للمسلمين أو إماما لهم, أو ما كان دون ذلك من المناصب الكبرى والوزارات وقيادة العساكر . # الناحية الشرعية : ليس معنى هذا أن الاسلام يفرق بين الرجل والمرأة أو أن المرأة أقل منزلة من الرجل فليس هناك فرق بين الرجل والمرأة أمام الله إلا بالتقوى, بل يرجع ذلك لطبيعة المرأة وأنوثتها التي خلقت عليها فهي أشد لينا ووداعة من الرجال وتفوقهم رقة ومشاعر وعاطفة. فكيف للمرأة أن تواجه المخاطر والحروب والفتن التي تواجه الدولة, فلذلك الرجل هو أقدر وأقوى منها عزيمة في مجابهة تلك الأمور والدليل لذلك قول الحبيب –عليه الصلاة والسلام- ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) . فالذي يتولى ولاية الأمر يجب أن يتوفر به القوة والشجاعة ونباهة وسلامة في الطبع وصحة في الجسد, أي خلل في ذلك لن يقدر أن يتولى ولاية أمر المسلمين وقيادتهم . فلذلك هذه الخصائص متجلية اكثر في الرجل من المرأة. والمراد من ذلك كله تحقيق المصلحة للعبادوابعاد الشر والفساد عنهم . * شهادة المرأة : وهذه قضية أخرى نشط المفترون فيها للنيل من شريعة الاسلام والتشكيك والطعن فيها . # الناحية الشرعية : ظهرت الافتراءات حول شهادة اثنين من النساء مقابل شهادة رجل واحد وذلك في قوله تعالى :- "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" وتضل هنا بمعنى تنسى , والضلال عند الشهادة إنما هو نسيان جزء منها , وذكر جزء آخر , ويبقى المرء حيران بين ذلك ضالا . أي إذا نست احداهما ذكرتها الأخرى , وأن المرأة كثيرا ما تجنح لدى الشهادة إلى الميل والنسيان وذلك تحت عوامل مثل الرهبة أو الحياء أو الضعف وذلك لما تحتويه قاعة المحكمة من القضاة والشهود والمحامون والعسكر والحضور من أهل المتخاصمين. فموقف المرأة الأخرى تشد أزرها من الضعف أو الخوف أو الاستحياء أو الحرج. فالحقيقة المرأة ليست غير موثوق بها بل قد تكون أشد ثقة وائتمانا من الرجل إن كانت أشد منه تقوى وطاعة لله. فالمرأة في الاسلام ليست ناقصة الآدمية أو الشأن, ففي الشرائع مثل الهندوسية واليهودية والمسيحية فهي محتقرة وفي الحضيض , وقد كرم الاسلام المرأة فقد قال –صلى الله عليه وسلم- : ( إن الله يوصيكم بالنساء خيرا . فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم ) . # من الناحية التاريخية : في مجمع ماكون المنعقد في القرن الخامس للميلاد من أجل البحث في طبيعة المرأة فتبين من رأي المجتمعين أن المرأة جسد بغير روح ماعدا العذراء مريم . فكذلك حقر اليونان والرومان المرأة ووضعها في الدرك الأسفل. * دية المرأة : وهي تعني حق القتل والديات هي الابل أو النقود. دية الرجل 100 بعير, ومن الذهب 1000 دينار, ودية المرأة على النصف من دية الرجل . # الناحية الشرعية : لا يقلل الاسلام من قيمة المرأة وذلك في قول الرسول –عليه الصلاة والسلام- : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) وهذا يدل على المساواة بين الرجل والمرأة و تشريع القصاص فإذا قتل الرجل المرأة متعمدا يقتل أو يعفو أهل المقتولة , أو إذا قطع أحد أطرافها فيقطع له ما قطع منها . # الناحية التاريخية : روي أنس أن يهوديا رض رأس جاريةبين حجرين . فقيل لها (من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان) حتى سمى اليهودي أومأت برأسها فجيء به فاعترف فأمر به النبي فرض رأسه بحجرين . وهناك من الحدود وهو حد القذف : أي الرمي بالزنا أو اللواط , ويستوي في ذلك (أي القاذف) ذكرا كان أو انثى . والعقوبة هي ثمانين جلدة . 1 أن دية المرأة نصف دية الرجل وذلك ليس تقديرا لقيمة المقتول الانسانية إنما هي تعويض مادي لا معنوي لأهل القتيل جزاء ما لحق بهم من ضرر مادي ونظرا لأن الرجل هو المعيل والمنفق على الاسرة تضاعفت ديته عن دية المرأة . 2 والمرأة لا تكلف – مقابل تنصيف ديتها- بالمساهمة في أداء الدية إلى أهل القتيل , بل يكلف به العاقلة من الرجال حتى وإن كانت هي القاتة : لا تدخل المرأة مع العاقلة فلا شيء عليها من الدية لو قتلت خطأ بخلاف الرجل فإن القاتل كأحدهم . 3 أن المرأة التي أعفيت من أداء الدية تتشارك مع العاقلة في الإرث , فترث من دية قريبها المقتول. | |
|